responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 287
[... ] الثالث: انها اخص من المدعى لاختصاصها بالمشرك. واجيب عنه: بان المشرك يطلق على كل كافر من الوثني والثنوي واليهودي والنصراني والمجوسي وغيرهم كما صرح به النووي على ما عن التحرير حكايته. ويشهد له نسبة الاشراك الى اليهود والنصارى في الاية الشريفة (وقالت اليهود - الى قوله تعالى - تعالى الله عما يشركون). وفيه: ان ذلك خلاف ما يستفاد من النصوص الكثيرة والمفهوم منه عند المتشرعة، فتنزل هذه الاية الشريفة على ما تتنزل عليه جملة من النصوص الدالة على حصول الشرك بفعل بعض المعاصي وترك بعض الواجبات، وهو الالتزام بان للشرك مراتبا، والمرتبة العليا منها وهي القول بتعدد الاله هي موضوع النجاسة، وعليه فليست الآية الشريفة في مقام تنزيل اليهود والنصارى منزلة المشركين كي يؤخذ باطلاق التنزيل فيثبت لهم حكم المشركين. فتحصل مما ذكرناه: ان الاية وان دلت على نجاسة المشركين الا انها تختص بهم ولا تشمل اهل الكتاب. ولكن يدل على نجاستهم مضافا الى الاجماع المتقدم جملة من النصوص: كصحيح [1] محمد بن مسلم عن احدهما: سألته عن رجل صافح مجوسيا قال: يغسل يده ولا يتوضأ. ودعوى حمل الامر بالغسل على التعبد لا الارشاد الى النجاسة، مندفعة بمخالفته لفتوى الاصحاب، وبعيد عما يفهم من الامر بالغسل في امثال المورد. كما ان دعوى حمله على الاستحباب لان حمله على الوجوب يستلزم تقييده بما إذا كانت الملاقاة برطوبة مسرية، مندفعة بان هذا التقييد إنما يستفاد من الادلة الاخر

[1] الوسائل - 14 من أبواب النجاسات حديث 3.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست