[... ] اللسان فدية وثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل، ضرورة عدم اندراج ذلك في الشلل. وقد يتوهم أنه إن كان الجنايتان بضربة واحدة يثبت دية واحدة لصحيح أبي عبيدة الحذاء، ولكنه يندفع بما مر من أنه في مورد كون الجنايتين طوليتين ومترتبة احداهما على الاخرى مع كون دية احداهما أغلظ من الاخرى، وفي المقام لو تم ما عن المصنف - ره - من الطولية لا يتم الاغلظية، فالاظهر ثبوت ديتين. ثم إنه قد ظهر مما قدمناه حكم المنافع التي لم يذكروا حكمها كالنوم واللمس والجوع والعطش وغيرها: فان المتعين في جميع ذلك الحكومة، بناء على المختار من عدم شمول قاعدة ما كان في الانسان منه واحد ففيه الدية للمنافع وانما هي في الاعضاء.