responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 273
[ وفي العنق إذا كسر وصار الانسان أصور الدية، وكذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد، ولو زال فالارش، ] دية العنق الثامن: العنق، لا خلاف بين الاصحاب (و) لا اشكال في أنه (في العنق إذا كسر وصار الانسان أصور) أي المائل العنق (الدية) كاملة، بل عن الخلاف الاجماع عليه. ويشهد به: خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القلب إذا أرعد فطار: الدية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصعر: الدية، والصعر، أن يثنى عنقه فيصير في ناحية " [1] وضعفه منجبر بالشهرة. وأما معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار - إلى أن قال: - وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار... الحديث [2]، فلعدم العمل به ومعارضته مع ما هو أرجح منه لابد من طرحه. قيل (وكذا) تجب الدية (لو جنى عليه بما يمنع الازدراد) رأسا، مات بذلك أو عاش وإن بعد. واستدل له: بأن هذه المنفعة أعظم من الذوق الذي ستعرف وجوب الدية في ذهابه، ولكنه لا يخرج عن القياس، فما عن الشيخ وابن حمزة من القول بالحكومة في صورة عدم الموت أظهر. (ولو زال) الصور أو بطل الازدراد (ف‌) لا دية وفيه (الارش)، ووجهه ظاهر.

[1] الوسائل باب 11 من أبواب ديات المنافع حديث 1.
[2] الوسائل باب 13 من أبواب ديات الاعضاء حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست