responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 185
[... ] وأما النصوص الواصلة إلينا فهي على طوائف: الاولى: ما استدل به للقول الاخير وهي ثلاث روايات، احداها: رواية أبي بصير عن الامام الصادق - عليه السلام -: " دية الخطاء إذا لم يرد الرجل القتل - إلى أن قال - وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطاء باسنان الابل ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل "، الحديث [1]. ثانيتها: رواية العلاء بن الفضيل عنه - عليه السلام - في حديث قال: " والخطاء مائة من الابل أو ألف من الغنم - إلى أن قال -: والدية المغلظة في الخطاء الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي اثلاث، ثلاث وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفه من طروقة الفحل "، الحديث [2]. ثالثتها: صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما - عليهما السلام -: في الدية قال: " هي مائة من الابل " - إلى أن قال ابن أبي عمير: - فقلت لجميل: هل للابل اسنان معروفة؟ فقال: نعم، ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها. الحديث [3]. وأورد على الاستدلال بها: بأن الاوليين ضعيفتان سندا حيث إنه في سند الاولى علي بن أبي حمزة البطائني الضعيف، وفي سند الثانية محمد بن سنان وهو لم يثبت توثيقه ولا مدحه، والثالثة مضافا إلى أنها لم ترد في دية الشبيه بالعمد وإنما وردت في الدية مطلقا وخصها علي بن حديد بدية الخطاء على ما يأتي، بأن هذا التحديد من جميل

[1] الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس حديث 4.
[2] الوسائل باب 1 من أبواب ديات النفس حديث 13.
[3] الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس حديث 7.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست