responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 184
[ ودية شبيه العمد، من الابل ثلاثة وثلاثون بنت لبون، وثلاثة وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل، ] دية شبيه العمد الثانية: (ودية شبيه العمد) أيضا أحد الامور الستة بلا خلاف بين الاصحاب. ويشهد به: أن ما دل على كون دية القتل أحد تلكم الامور، لا يختص بالعمد بل يدل على أن دية القتل ذلك بلا فرق بين كونه عمديا أو خطائيا، وأيضا اتفقوا على أنه إذا اختار تأديتها (من الابل) يعتبر أن يكون على أوصاف خاصة، وإنما وقع الخلاف في تلك الاوصاف. ففي المتن، والقواعد، واللمعة، والنافع، والروضة، وعن الشيخ في النهاية، وابن حمزة: انها (ثلاث وثلاثون بنت لبون) سنها سنتان فصاعدا (وثلاث وثلاثون حقة) سنها ثلاث سنين فصاعدا (وأربع وثلاثون ثنية) سنها خمس سنين فصاعدا من (طروقة الفحل) أي التي بلغت أن يضربها الفحل، ونسب هذا القول في محكى الخلاف إلى اجماع الفرقة واخبارها، وفي النافع انه أشهر الروايتين، وعن المفاتيح انه المشهور وبه روايتان، وفي المسالك ان به رواية أبي بصير وعلاء بن الفضيل، وفي الجواهر، ولكن لم نقف على شئ من ذلك كما اعترف به الابي وأبو العباس والاصبهاني والمقدس الاردبيلي وفاضل الرياض وغيرهم على ما حكى عن بعضهم. وعن أبي علي، والمقنع، والجامع، والمختصر، والغنية والتحرير، وغيرها: ان الدية ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وأربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها. وعن جماعة منهم المحقق في الشرائع ونسب إلى الشيخ في المبسوط: انها ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل هذه هي الاقوال في المسألة.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست