responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 162
[ سنة، فإن عادت فالارش، وإلا فالقصاص ] فيها، وفي كتب المصنف منها المتن (سنة) واستغر به جماعة منهم الشهيد - ره - فقال: فإني لم أقف عليه في كتب أحد من الاصحاب مع كثرة تصفحي لها... ولا في رواياتهم ولا سمعت من الفضلاء الذين لقيتهم بل الجميع أطلقوا الانتظار بها أو قيدوا بنبات بقية أسنانه بعد سقوطها. (فإن عادت ف‌) لا قصاص بلا خلاف، لانصراف اطلاق الاية الكريمة عن مثل ذلك، لان عودها يكشف عن كونها فضلة وعدم كونها سنا أصلية. ولمرسل جميل عن أحدهما - عليهما السلام - انه قال في سن الصغير يضر بها الرجل فتسقط ثم تثبت قال - عليه السلام -: " ليس عليه قصاص وعليه الارش " [1] وفيها (الارش) لمرسل جميل المتقدم، وارساله لا يضر بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع، مضافا إلى عمل المشهور به، وما أفاده الاستاذ من أن فيها الدية لاطلاق أدلتها. يرده: انه كما أفاده من انصراف دليل القصاص لكونها فضلة يكون دليل الدية أيضا منصرفا عنها. (وإلا) أي وإن لم تعد وحصل اليأس من عودها ولو باخبار أهل الخبرة الكاشف ذلك عن كونها أصلية (ف‌) فيها (القصاص) بلا خلاف محقق: لاطلاق الاية الكريمة: (السن بالسن). ودعوى أن سن الصبي فضلة في الاصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرة بعد اخرى وسن البالغ أصلية فلا تكون مماثلة لها، مندفعة، بأن كونها أصلية أو زائدة انما هو بسقوطها ونبات اخرى مكانها وعدمه فإذا لم تنبت يكشف ذلك عن كونها أصلية ولا أقل من عدم انصراف الاية عنها، ولكن قد عرفت أن مقتضى قوله - عليه السلام - في خبر

[1] الوسائل باب 33 من أبواب ديات الاعضاء حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست