responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 161
[ وينتظر بسن الصبي ] المقام، فكلها في بيان الدية لا ربط لها بالقصاص، وسيأتي الكلام فيها في الديات إن شاء الله تعالى. ثبوت القصاص في السن العاشرة: يثبت القصاص في السن في الجملة، كتابا وسنة، واجماعا بقسميه كذا في الجواهر، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه، ولو عادت اتفاقا، فالمشهور بين الاصحاب أنه لا قصاص، وفي الجواهر بلا خلاف محقق أجده فيه. ولعله لاجل ما في معتبر إسحاق المتقدم انما يكون القصاص لاجل الشين [1]. ولكن يرد عليه مضافا إلى ما تقدم من أنه في إزالته ثانيا لا في القصاص: ان عود السن غير الصاق العضو والتحامه، فانها هبة جديدة من الله تعالى لا ربط لها بالسن المقلوعة، فهو لا يشمل المقام، فان تم اجماع تعبدي، وإلا فالاظهر أن له القصاص لا طلاق الاية الكريمة: (السن بالسن) والعود لا يوجب سقوط القصاص. وبذلك يظهر أنه لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت، فليس له قلعها، لانها هبة جديدة لا ربط لها بالمقلوعة. ولو كسر السن الظاهرة منه فهل لا قصاص فيها كما في كسر غيرها من العظام كما تقدم، أم فيها القصاص؟ نظرا إلى الفرق بينها وبين غيرها بأنها لما كانت مشاهدة من أكثر جوانبها أمكن حصول المماثلة فيها، فيشملها عموم أدلة القصاص، وهذا هو الاظهر، هذا في سن المثغر. (وينتظر في سن الصبي) الذي لم يثغر بلا خلاف فيه، مدة جرت العادة بالانبات

[1] الوسائل باب 23 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست