responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 92
[ ومع التعارض ] والحق أن يقال إنه من جهة التعديل يكتفي بكل ما هو ينبئ عن العدالة من دون اعتبار لفظ خاص، بل لا يعتبر اللفظ أيضا فلو رأينا العدل اقتدى به في الصلاة كفي ذلك في التعديل لاطلاق الادلة، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في مسألة ثبوت العدالة بالشهادة الفعلية في مبحث العدالة في الجزء السادس من هذا الشرح، وأما المقبولية من ناحية سائر الشرائط فهي أيضا لابد وأن تحرز ولو بالاصل، على القول بأن سائر ما يعتبر في قبول الشهادة غير العدالة من قبيل الموانع، فمع تحقق العدالة يجب الحكم ما لم يثبت أحد الموانع من الخصومة وجر النفع وكونه على والده وما شاكل. تعارض الجرح والتعديل ثم إنه إن اختلف الشهود في الجرح والتعديل فإن كان بنحو قابل للجمع بينهما كما لو قال المعدل: قد مارسته فوجدته حسن الظاهر، وقال الجارح: رأيته يرتكب ذنبا، أو قال المعدل: هو عادل، وقال الجارح: رأيته ارتكب ذنبا، أو قال الجارح: إنه فعل محرما في يوم كذا، وقال المعدل: لقد تاب بعد ذلك وهو فعلا ذو ملكة، فلا اشكال فإنه في الاولين يبنى على الفسق وفي الاخير على العدالة. (و) أما (مع التعارض) بينهما كما لو اطلق المعدل والجارح فقال المعدل: انه عادل، وقال الجارح: انه فاسق، أو قال الجارح انه ارتكب معصية خاصة في يوم كذا وساعة كذا، وقال المعدل: انه في ذلك اليوم كان معي ولم يفعل ذلك، ففيه أقوال: 1 - ما عن الشيخ في الخلاف وهو انه وقف الحاكم، وقيل في المراد منه أمران، أحدهما: انه يتوقف عن الحكم بأحد الامرين ويكون كأنه لا بينة. ثانيهما: انه يتوقف في الحكم أصلا حتى عن يمين المنكر.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست