responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 62
[... ] والمسالك على ما حكي، والثاني للخلاف والنافع، وتردد فيه بعضهم. واستدل للاول: بأن حكم الحاكم حكم الامام والرد عليه حرام، وبأنه أقوى من الشاهدين. ويرد الاول: انه لا كلام في أن حكم الحاكم حكم الامام انما الكلام في أنه هل يثبت حكم الحاكم باخباره أم لا. ويرد الثاني: ان كونه أقوى من الشاهدين ممنوع إذ هما عدلان وهو عدل واحد وقول العدلين حج دون الواحد عند المشهور. نعم: لا كلام أيضا في أنه إذا انضم إلى اخباره مشافهة أو كتابة قرائن مفيدة للعلم ولو العادي منه بصدور الحكم يجب اعتباره فإنه حينئذ حكم بعلم، وإلا فعلى المختار من حجية الخبر الواحد في الموضوعات، إلا ما خرج بالدليل كباب المرافعات بالنسبة إلى ما هو محل الدعوى لابد من البناء على وجوب اعتباره، فإن الحكم حينئذ وإن كان بغير علم وجداني إلا أنه بعلم تعبدي، وعلى القول بعدم حجيته، فالاظهر هو عدم الوجوب والانفاذ. الثالث: الشهادة على حكمه، فعن جماعة عدم قبولها مطلقا، وقيل بعدم القبول إن كانت البينة مجردة عن الاشهاد أي لم يشهد هما الحاكم الاول على حكمه في الواقعة والقبول إن أشهدهما وهو مذهب المحقق في النافع على المحكى، بل قيل بعدم الخلاف فيه بين الاصحاب كافية، وقيل بالقبول مطلقا. واستدل للاول: بالاصل، وبما في ذيل خبري السكوني وطلحة المتقدمين من قوله - عليه السلام - فأجازوا بالبينات، ويرد الاول ما سيأتي من الدليل على محجية البينة مطلقا، والثاني ضعف السند وظهورهما في أن البينة التي كانت بنو امية يجيزونها انما هي على


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست