responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 548
[ أو الاقرار مرتين ] (أو الاقرار مرتين) إجماعا إنما الكلام في كفاية الاقرار مرة واحدة قيل المشهور بين الاصحاب ذلك، وعن الحلي وابن حمزة وظاهر الماتن هنا عدم كفايته، واشتراط الاقرار مرتين وعن المختلف الميل إليه. وجه الاول عموم ما دل على [1] أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. ووجه الثاني ما مر في الحد من بنائهم على اعتبار الاقرار مرتين في الحد فيما يعتبر فيه شهادة عدلين، ويمكن استفادته من [2] ما تضمن توجيه الامام - عليه السالم - لاعتبار الاقرار مرتين في ثبوت السرقة بالمقايسة بالزنا، وأنه كما أن الزنا حيث لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال فيعتبر في الاقرار به أن يكون أربع مرات كذلك السرقة لا تثبت إلا بشهادة عدلين فيعتبر في الاقرار المثبت لها أن يكون مرتين. أضف إلى ذلك ما في الرياض بعد قوله: ولم نعرف له مستندا إلا أن يكون الاستقراء، ولا بأس به إن أفاد ظنا معتمدا ويحتمل مطلقا لايراثه الشبهة الدارئة لا أقل منها هذا في العقوبة. وأما بالنسبة إلى سائر الاحكام فإن كانت الدابة لنفسه فلا ينبغي التوقف في ثبوته بالاقرار مرة لعموم دليله، وإن كانت لغيره فقد يقال بعدم ثبوته بالاقرار ولو مرات لانه إقرار في حق الغير، ولي فيه تأمل فإنه إقرار على نفسه لفرض ثبوت الغرامة عليه والله العالم، ولا يثبت موجب التعزير بشهادة النساء ولو منضمات، لما دل على [3] عدم ثبوت الحد بها الشامل للتعزير.

[1] الوسائل باب 3 من كتاب الاقرار.
[2] الوسائل باب 3 من أبواب ح‌ د السرقة حديث 4.
[3] الوسائل باب 24 من أبواب الشهادات.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست