responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 547
[ ثم إن كانت مأكولة اللحم حرم لحمها ولحم نسلها وتذبح وتحرق ويغرم قيمتها لصاحبها ولو اشتبهت قسم القطيع نصفين ثم اقرع ثم قسم الخارج بالقرعة إلى أن يقع إلى واحدة، ولو كانت غير مأكولة اللحم اخرجت من البلد وبيعت في غيره ويغرم قيمتها لصاحبها إن لم يكن له ويتصدق بالثمن على رأي، ويثبت بشهادة عدلين ] اطلق فيه التعزير يقتضي البناء على تقييد إطلاق تلك النصوص بهذه، وهذا هو الاظهر إلا أن يثبت الاجماع على خلافه أو الشهرة الموجبة لوهن هذه. وكيف كان فالاحتياط بعدم الزيادة على هذا العدد لا بد من رعايته. (ثم) إن البهيمة الموطوءة (إن كانت مأكولة اللحم) أي مقصودة بالاكل عادة كالشاة والبقرة ونحوهما مما يسمى في العرف بهيمة دون نحو الطير (حرم لحمها ولحم نسلها وتذبح وتحرق ويغرم قيمتها لصاحبها ولو اشتبهت قسم القطيع نصفين ثم اقرع ثم قسم الخارج بالقرعة إلى أن يقع إلى واحدة) فيعمل بها ما يعمل بالمعلومة ابتداء. (ولو كانت غير مأكولة اللحم) أي كان المقصود منها ظهرها كالبغل والحمار (اخرجت من البلد وبيعت في غيره ويغرم قيمتها لصاحبها إن لم يكن له ويتصدق بالثمن على رأي) وقد مر الكلام في جميع تلكم في كتاب الاطعمة والاشربة، فلا نعيد. (ويثبت) موجب التعزير (بشهادة عدلين) بلا خلاف إلا ما قيل من اشعار كلام المبسوط باشتراط أربعة رجال أو ثلاثة مع امرأتين، ويشهد لكفاية شهادة عدلين عموم ما دل [1] على حجيتها وثبوت الحقوق وغيرها بها، فإن الخارج خصوص الزنا كما دلت على ذلك النصوص [2] وقياس ذلك بالزنا مع الفارق.

[1] الوسائل باب 5 و 15 من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء.
[2] الوسائل باب 5 من أبواب كيفية الحكم وباب 12 من أبواب حد الزنا.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست