responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 298
[ ولا شهادة الولد على الوالد ] وأجابوا عنه تارة بأنها معصية صغيرة فإذا لم يصر عليها يكون عادلا وغير فاسق، فيظهر ثمرة اعتبارها، ذكره في المسالك. واخرى بحمل العداوة على عداوة غير المؤمن. وثالثة: بأن عداوة المؤمن حرام إذا كانت بغير موجب. والتحقيق أن يقال: إن العداوة القلبية غير اختيارية فلا يعقل توجه النهي إليها وكونها معصية وإنما يكون المحرم اظهارها بما لا يجوز، ومن الغريب ما أفاده سيد الرياض من كون العداوة المفسرة بالمسرة والفرح بالمساءة والمكروهات الواردة على صاحبه والمساءة والاغتمام بالمسرة والنعم الحاصلة له، عين الحسد الذي هو من الكبائر، فإن الحسد بمعنى كراهة النعمة عن المحسود التي هي أمر قلبي لا يكون حراما ومعصية فضلا عن كونه من الكبائر، وعلى هذا يحمل ما في حديث [1] الرفع المعروف من عد الحسد أحد التسعة المرفوعة عن هذه الامة. شهادة الولد على الوالد السابعة: (ولا) تقبل (شهادة الولد على الوالد) كما عن الصدوقين والشيخين والقاضي وسلار وابن حمزة والحلي والمحقق والمصنف وولده والشهيد وغيرهم، بل هو المشهور كما في المسالك وعن غيرها، وعن الخلاف الاجماع عليه. ويشهد له: مرسل الصدوق قال في خبر آخر: لا تقبل شهادة الولد على الوالد [2]، المنجبر ضعفه بعمل الاصحاب. وقد يستدل له أيضا بقوله تعالى: (وصاحبهما في الدنيا معروفا) [3] وليس من

[1] الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس.
[2] الوسائل باب 26 من كتاب الشهادات حديث 6.
[3] سورة لقمان آية 15.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست