responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 186
[ ولا مع عدم العلم ولا ليثبت مالا لغيره، وتقبل الشهادة مع اليمين إذا بدأ بالشهادة من عدل في الاموال والديون لا في الهلال والطلاق والقصاص، وإذا شهد بالحكم عدلان عند حاكم آخر أنفذه الحاكم الثاني ما لم يخالف المشروع ] موجبه من اليمين والقضاء بالنكول أو مع رده على المدعي على الخلاف. وقد تقدم انه لا مانع من التفكيك بين الاثرين. (و) منها: انه (لا) يجوز اليمين (مع عدم العلم)، بمعنى انه يعتبر في اليمين العلم بالمحلوف وإلا فلا يجوز. وقد تقدم الكلام فيه. (و) منها: انه (لا) يمين (ليثبت مالا لغيره) والظاهر انه لا خلاف فيه بين الاصحاب بل عليه الاجماع في جملة من الكلمات. واستدل له: بانصراف أخبار اليمين عن مثله فانها متكفلة لاثبات طريقية اليمين على إثبات حق له أو نفي حق عنه، ولا بأس به سيما مع دعوى الاجماع عليه. وقد مر الكلام فيه في مسألة الدعوى على الميت. (و) منها: انه (تقبل الشهادة) أي شهادة الواحد (مع اليمين إذا بدأ بالشهادة من عدل في الاموال والديون لا في الهلال والطلاق والقصاص) وقد مر الكلام في ذلك مفصلا في المسألة الثانية من الموضع الثالث في الفصل السابق. (و) منها: انه (إذا شهد بالحكم عدلان عند حاكم آخر أنفذه الحاكم الثاني ما لم يخالف المشروع) وقد مر الكلام فيه في الفصل الاول مستوفى.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست