responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 504
[ على خلاف ] خاصة. وفي الرياض نسبته الى اكثر من تأخر وعن المجلسي نسبته الى الاكثر. والى القولين الاخيرين اشار المصنف (ره) بقوله (على خلاف). والاول اظهر لقوي السكوني عن جعفر - عليه السلام - عن ابيه - عليه السلام - عن علي - عليه السلام -: (انه كان يورث المجوسي إذا تزوج بامه وابنته من وجهين: من وجه انها امه ووجه انها زوجته) [1] وقريب منه خبر قرب الاسناد [2]. مع انه قد دلت النصوص على انه لكل قوم نكاح وانه يصح النكاح الفاسد في شرعنا بالنسبة إليهم إذا كان يصح في دينهم لاحظ صحيح عبد الله بن سنان قال: قذف رجل مجوسيا عند ابي عبد الله - عليه السلام - فقال الرجل: انه ينكح امه واخته فقال - عليه السلام -: (ذلك عندهم نكاح في دينهم) [3] وما عن التهذيب وقد روى ايضا انه - عليه السلام - قال: (ان كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه) [4] وخبر محمد بن مسلم عن ابي جعفر - عليه السلام -: عن الاحكام: (تجوز على اهل كل ذي دين بما يستحلون) [5]. وخبر علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن - عليه السلام -: (الزموهم بما الزموا به انفسهم) [6] ونحوها غيرها. وبالجملة: لا اشكال في صحة نكاحهم وعليه فالنسبب الفاسد عندنا صحيح

[1] الوسائل باب 1 من ابواب ميراث المجوس حديث 1
[2] الوسائل باب 1 من ابواب ميراث المجوس حديث 4.
[3] الوسائل باب 2 من ابواب ميراث المجوس حديث 1.
[4] الوسائل باب 1 من ابواب ميراث المجوس حديث 3.
[5] الوسائل باب 3 من ابواب ميراث المجوس حديث 1.
[6] الوسائل باب 3 من ابواب ميراث المجوس حديث 2.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست