responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 317
[ فما زاد المال وللاخت من قبلهما النصف والباقي رد عليهما ولو اجتمع الذكور والاناث فللذكر مثل حظ الانثيين ] يكن لها ولد فاعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فاعطوا الذي سمى له المال كله اقل من النصف والمراة لا تكون ابدا اكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند اصحابنا لا يختلفون فيه [1]. وصحيح بكير عن ابي جعفر - عليه السلام -: إذا مات الرجل وله اخت تأخذ نصف الميراث بالاية كما تأخذ الابنة لو كانت والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن وارث اقرب منها فان كان موضع الاخت اخ اخذ الميراث كله بالاية لقول الله تعالى: (وهو يرثها ان لم يكن لها ولد) وان كانتا اختين اخذتا الثلثين والثلث الباقي بالرحم وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد وابوان أو زوجة [2] ونحوها غيرها. وكذا لا خلاف ولا اشكال في انه إذا كان الاخوة اثنين (فما زاد) يكون لهم (المال) كله للاجماع والاقربية والاحقية والاولوية القطعية مما إذا كان واحدا ويكون المال بينهم بالسوية للاجماع ولان ذلك هو الاصل في الشركة خصوصا مع اتحاد سببها (وللاخت من قبلهما النصف) للاجماع وقوله تعالى: (ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك) (3) والنصوص (والباقي رد عليها) اجماعا ويشهد به صحيح بكير المتقدم آنفا. (وللاختين منها زاد الثلثان والباقي رد عليهما) للتصريح بذلك في صحيح بكير مضافا الى الاجماع والى قوله تعالى في الاول: (فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) (ولو اجتمع الذكور والاناث ف‌) المال كله للكل و (للذكر مثل حظ الانثيين) للاجماع ولقوله تعالى: (وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين) (4) وللنصوص المتقدمة.

[1] الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 2.
[2] الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 5. (3 و 4) النساء آية 176.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست