responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 316
[ المرتبة الثانية: الاخوة والاجداد إذا لم يكن للميت ولد وان نزل ولا احد الابوين كان ميراثه للاخوة والاجداد فللاخ من الابوين ] ميراث الاخوة والاجداد (المرتبة الثانية) من المراتب الثلاث التي للنسب (الاخوة) مطلقا واولادهم المسمون بالكلالة (والاجداد) ملخص القول في المقام انه (إذا لم يكن للميت ولد وان نزل ولا احد الابوين كان ميراثه للاخوة) واولادهم (والاجداد) مطلقا بلا خلاف ولا كلام ولا يتقدم عليهم احد من غيرهم ولايكون احد في مرتبتهم الا الزوج والزوجة للاجماع والاية: (اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) والاخبار الواردة في الموارد الخاصة التي ستمر عليك نعم في خصوص ابن الاخ للابوين مع الاخ للام خلاف سيأتي. (ف‌) الكلام في هذا المقام يقع في مباحث: الاول في ميراث الاخوة إذا لم يكن معهم جد ولا جدة وفيه مسائل: الاولى: (للاخ من الابوين) إذا انفرد عمن يرث معه من اهل طبقته المال كله بالقرابة بلا خلاف ولا اشكال. والشاهد به الاجماع والكتاب والسنة لاحظ قول الله تعالى: (وهو يرثها ان لم يكن لها ولد) [1]. وصحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق - عليه السلام -: عن رجل مات وترك اخاه ولم يترك وارثا غيره؟ قال - عليه السلام -: (المال له) الحديث [2]. وخبر موسى بن بكير قلت لزرارة ان بكرا حدثني عن ابي جعفر - عليه السلام -: ان الاخوة للاب والاخوات للاب والام يزادون وينقصون لانهن لانهن لا يكن اكثر نصيبا من الاخوة للاب والام لو كانوا مكانهم لان الله عزوجل يقول: (ان امرو هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد) يقول يرث جميع مالها ان لم

[1] النساء آية 176.
[2] الوسائل باب 2 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست