responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 315
[ وكان عليه قضاء ما على الميت من صلاة وصيام ] واما الحبوة فقد دل الدليل على اختصاصها بامور معينة خارجية فحينئذ ان كان الدين مستغرقا كان لازم تقدم الدين صرفها فيه وان لم يكن مستغرقا كان مقتضى الجمع بين دليل الدين ونصوص الحبوة تعلق الدين بغير الحبوة من التركة وان شئت فاختبر ذلك من نظائر المقام في العرف فلو قال القائل: بعتك نصف الدار وبعت عمروا نصفها الاخر كان ذلك مشتركا بينهما اما لو قال: بعتك نصف الدار وبعت عمروا الجانب الشرقي من الدار وكان البيعان في زمان واحد فيصرف النصف الى غير الجانب الشرقي بمقدار نصف المجموع. وان شئت قلت: انه مع عدم استغراق الدين يتوارد حقان على مال واحد احدهما متعلق باموال معينة والثاني متعلق بالجميع فالجمع بين الحقين يقتضي صرف الدين الى غير متعلق الحبوة فتدبر فانه دقيق فالاظهر ما عليه ظاهر الاصحاب. وبذلك يظهر حكم مالو اوصى بجزء من التركة مطلق كمائة درهم أو منسوب كالثلث فان ما ذكرناه من الدين يجري فيه. نعم له ان يوصي بعين الحبوة وينفذ لعموم الادلة ولما [1] دل على ان الميت احق بماله مادام فيه الروح واختصاص المحبوبها بعد الموت. وعليه: فان زادت على الثلث اعتبر اجازة المحبو والا فلا. 7 - (و) كان (عليه قضاء ما على الميت من صلاة وصيام) وقد مر الكلام في ذلك في مبحث القضاء من كتاب الصلاة.

[1] الوسائل باب 17 من ابواب احكام الوصايا.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست