responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 250
[... ] وصحيح محمد بن مسلم قال: اقراني أبو جعفر - عليه السلام - صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط على - عليه السلام - بيده فقرات فيها: " امراة ماتت وتركت زوجها وابويها فللزوج النصف ثلاثة اسهم وللام الثلث سهمان وللاب السدس سهم " [1]. وموثق ابي بصير عن الامام الصادق - عليه السلام -: في امراة توفيت وتركت زوجها وامها واباها قال - عليه السلام -: " هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللام الثلث سهمان وللاب السدس سهم " [2] ونحوها غيرها. ويشهد للاحكام المذكورة مع وجود الحاجب خبر ابي بصير عن ابي عبد الله - عليه السلام -: في امراة توفيت وتركت زوجها وامها واباها واخوتها قال - عليه السلام -: هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاب الثلث سهمان وللام السدس وليس للاخوة شئ [3] مع ان الجمع بين الاية الكريمة فان كان له اخوة فلامه السدس والنصوص الدالة على الحجب وبين الاخبار المتقدمة في الفرض يقتضي ذلك واما خبر ابان بن تغلب عن ابي عبد الله - عليه السلام -: في امراة ماتت وتركت ابويها وزوجها قال - عليه السلام -: " للزوج النصف وللام السدس وللاب ما بقي " [4]. فيحمل على صورة وجود الحاجب وعن الشيخ - ره - حمله على التقية والاول اولى. ولو اجتمع الاب خاصة مع احد الزوجين فلاحدهما نصيبه الاعلى اجماعا وكتابا وسنة اما الكتاب فقد تقدم.

[1] الوسائل باب 16 من ابواب ميراث الابوين حديث 1.
[2] الوسائل باب 16 من ابواب ميراث الابوين حديث 4.
[3] الوسائل باب 1 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 8.
[4] الوسائل باب 16 من ابواب ميراث الابوين والاولاد حديث 9.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست