responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 248
[... ] - عليه السلام -: " للاب سهمان وللام سهم " [1]. وصحيحه الاخر عن ابي عبد الله: في رجل مات وترك ابويه قال - عليه السلام -: " للام الثلث وللاب الثلثان [2] وخبر ابان بن تغلب عنه - عليه السلام -: في رجل مات وترك ابويه قال - عليه السلام -: " للام الثلث وما بقي فللاب " [3] ونحوها غيرها. هذه النصوص تدل على حكمهما مع عدم وجود الحاجب. ويدل على حكمهما مع وجوده جملة اخرى من النصوص. كخبر زرارة عن ابي عبد الله - عليه السلام - قال: قال لي: " يا زرارة ما تقول في رجل مات وترك اخويه من امه وابويه؟ " قلت: السدس لامه وما بقي فللاب فقال - عليه السلام -: " من اين هذا؟ " قلت: سمعت الله عزوجل يقول في كتابه العزيز: (فان كان له اخوة فلامه السدس) فقال - عليه السلام -: " ويحك يا زرارة اولئك الاخوة من الاب إذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث " [4]. وخبر ابي بصير عن الامام الصادق - عليه السلام -: في رجل ترك ابويه واخوته قال - عليه السلام -: " للام السدس وللاب خمسة اسهم وسقط الاخوة وهي من ستة اسهم " [5]. وصحيح زرارة الموقوف: " إذا ترك ابوين فلامه الثلث ولابيه الثلثان في كتاب الله

[1] الوسائل باب 9 من ابواب ميراث الابوين والاولاد حديث 1.
[2] الوسائل باب 9 من ابواب ميراث الابوين حديث 3.
[3] الوسائل باب 9 من ابواب ميراث الابوين حديث 4.
[4] الوسائل باب 10 من ابواب ميراث الابوين والاولاد حديث 2.
[5] الوسائل باب 10 من ابواب ميراث الابوين حديث 7.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست