responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 172
[ عدا اليسير من تربة الحسين - عليه السلام - للاستشفاء ] الاستشفاء بتربة الحسين - عليه السلام - وكيف كان فلا يحمل شئ من الطين (عدا اليسير من تربة الحسين - عليه السلام - للاستشفاء) فانه يجوز بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص به مستفيضة أو متواترة تقدمت جملة منها وبعضها مشتمل على القسم وغيره من المؤكدات. ولكنه يشترط في استثنائه امران: احدهما: ان لا يتجاوز قدر الحمصة كما صرح به المحقق وجماعة. ويشهد به حسن بن سدير عن ابي عبد الله - عليه السلام - في حديث: ولا تناول منها اكثر من حمصة فان من تناول منها اكثر من ذلك فكانما اكل من لحومنا أو دمائنا [1]. والمروي عن مصباح الزائر في خبر طويل ويستعمل منها وقت الحاجة مثل الحمصة ونحوهما غيرهما. ثانيهما ان يكون للاستشفاء فلا يجوز اكله لغيره كما هو المشهور بين الاصحاب. ويشهد به حسن حنان عن ابي عبد الله - عليه السلام -: " من اكل من طين قبر الحسين غير مستشف به فكانما اكل من لحومنا " الحديث [2]. وقد يقال بجواز الاكل تبركا وان رجع قائله عنه في كتبه الاخر واستدل له بما دل على ان فيه شفاء من كل داء [3] وامنا من كل خوف وبما دل على تحنيك الاولاد بتربة

[1] الوسائل باب 59 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 7.
[2] الوسائل باب 59 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 6.
[3] الوسائل باب 59 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 1 - 2.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست