responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 10
[... ] وخبر عليي بن جعفر عن اخيه - عليه السلام -: عن ذبائح نصارى العرب قال - عليه السلام -: (ليس هم اهل الكتاب ولا تحل ذبائحهم) [1]. وخبر ابي بصير عن الامام الصادق - عليه السلام -: (لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب فانهم مشركوا العرب) [2]. ونحوها غيرها وهي بواسطة ما فيها من العلل تدل على تلك الكبرى الكلية فلا اشكال في الحكم. انما الكلام في ذبيحة اهل الكتاب فقد اختلف الاصحاب فيها على اقوال ثلاثة: 1 - ما عن الاكثر ومنهم الشيخان والمرتضى والاتباع والحلي وجملة المتأخرين كما في المسالك وهو الحرمة بل في المسالك ان عليه معظم الاصحاب بل كاد ان يعد من المذهب وعن الخلاف والانتصار جعلها من متفردات الامامية مدعيين الاجماع عليها. 2 - ما عن القديمين وهو الحل. 3 - ما عن الحل مع سماع التسمية عليها ذهب إليه الصدوق. والعمدة في المقام الروايات واما الايات فقد مر في مبحث اشتراط كون المرسل للكلب مسلما تقريب الاستدلال بها على الحرمة والجواب عنه. نعم تبقى الاية التي استدل بها للحل وسنتعرض لها بعد الروايات واما الاجماع فلعدم كونه تعبديا سيما مع ذهاب جمع الى عدم الحرمة لا يكون حجة واما النصوص فطوائف.

[1] الوسائل باب 27 - من ابواب الذبائح حديث 15.
[2] الوسائل باب 27 - من ابواب الذبائح حديث 22.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست