responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 470
[ بالعقد الصحيح ] الاتفاق عليه. 3 - هل يعتبر الانزال ام لا؟ المشهور بينهم عدم اعتباره لاطلاق الادلة. واستشكل جماعة في ذلك منهم صاحب الجواهر نظرا الى ان المعتبر كما صرح به في النصوص ذوق العسيلة من الجانبين والمراد به الانزال أو لذة الجماع المحمول على ارادة الكامل الذي لا يحصل الا بالانزال. وفيه: ان العسيلة التي اريد بها المعنى الكنائي ليس المراد بها الانزال لانه نسب الذوق الى عسيلة الاخر ومن المعلوم ان انزال كل منهما يوجب التذاذ نفسه لا التذاذ الاخر فالمراد هو لذة الجماع اي حتى يلتذ كل منهما بجماع الاخر وحمله على الفرد الكامل خلاف الاطلاق بل خلاف ظاهر كلمة الذوق وهو الاختبار الظاهر في انه يكفي الذوق الذي هو في الاصل اختبار الطعام ويعبر عنه في الفارسي (بچشيدن). ومن المعلوم ان هذا يحصل بدون الانزال قطعا مع انه لو سلم اجمال نصوص الذوق فالمرجع هو اطلاق ما دل على الاكتفاء بالدخول من الآية وصحيح ابن قيس وغيرهما فالاظهر عدم اعتبار الانزال. اعتبار دوام العقد الثالث: ان يكون ذلك (بالعقد الصحيح) فلا يكفي الوطء حراما أو شبهة ولو بالعقد الفاسد بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر. ويشهد به مضافا الى النصوص الاتية في عدم الاكتفاء بالعقد المنقطع والى ما دل عليه الكتاب والسنة من اعتبار ان تنكح زوجا غيره وهو لا يصدق في هذه الموارد قطعا حسن الفضيل عن احدهما - عليهما السلام - عن رجل زوج عبده امته ثم طلقها


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست