responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 324
[... ] وبه يظهر ما في الخامس. واما السادس: فلان الامر بالمعاشرة بالمعروف لم يظهر لي كيف يقتضي عدم الانفاق الا مع التمكين سيما إذا كانت معذورة في عدم التمكين. واما السابع: فلان الاصل لا يرجع إليه مع الدليل فالاظهر ما في الحدائق والجواهر من عدم اعتبار التمكين التام في وجوب النفقة نعم التمكين الذي يكون عدمه نشوزا يعتبر في وجوب النفقة لما مر. الثاني: ان التمكين المعتبر على المختار هل هو شرط لوجوب النفقة ام النشوز الذي ضده يكون مانعا اختار صاحب الجواهر - ره - الاول. واستدل له: بان المستفاد من النصوص المتضمنة لحقوقه عليها إذا انضمت الى مادل على سقوط النفقة بالخروج من بيته بغير اذنه ان النشوز انما جعل مسقطا باعتبار تفويته الشرط الذي هو وجوب طاعتها وعرضها نفسها عليه وعدم خروجها من بيته بغير اذنه لا انه مانع لوجوب النفقة. الظاهر ان الاولى من ذلك استدلاله بظاهر خبر تحف العقول المتقدم المعلق لوجوب النفقة على الاطاعة. الثالث: على القول المشهور من اعتبار التمكين هل يعتبر ان تظهر كونها ممكنة له فيما يريده من الاستمتاعات اما بان تعرض نفسها عليه أو بان تقول: سلمت نفسي اليك حيث شئت أو اي زمان شئت ولو مع عدم مطالبة الزوج وارادته ام لا يكفي حصوله بالفعل بل لابد من لفظ يدل عليه من قبل ام لا يعتبر شئ من ذلك بل إذا كانت بحيث يصدق عليها انها ممكنة بان تخلي بينها وبينه يجب النفقة. اقوال: صرح بعضهم بالاول وعن المصنف - ره - في التحرير اختيار الثاني


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست