responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 284
[ ويجب بعد البلوغ ] امر المولود الذي نبت غلفته بعدما يختتن هل يختتن مرة اخرى: (فانه يجب ان تقطع غلفته) الحديث [1]. فتحصل مما ذكرناه ان مقتضى النصوص وجوبه على الولي ولا قرينة لحملها على الاستحباب سوى تسالم الاصحاب عليه ثم ان من يجب عليه ذلك هو خصوص الاب والجد لانهما المتيقن ارادتهما من النصوص والمورد لجملة منها فلا يجب على غيرهما قطعا. ثم لا خلاف (و) لا اشكال في انه لو بلغ الصبي ولم يختتن (يجب) ان يختتن نفسه (بعد البلوغ) وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه بل عد وجوب الختان من ضروريات المذهب والدين. ويشهد به مضافا الى ما تقدم من النصوص المتضمنة ان الختان من السنة أو من السنة الواجبة: قوي السكوني عن ابي عبد الله - عليه السلام -: (قال امير المؤمنين - عليه السلام -: إذا اسلم ارجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة) [2]. وخبر يعقوب ابن جعفر عن ابي ابراهيم - عليه السلام - في حديث طويل: (ان رجلا من الرهبان اسلم على يده - الى ان قال - وقال: اختتن) [3]. ولا قائل بالفصل ومن الغريب ما في الحدائق من عدم الدليل على وجوبه عليه سوى الاجماع المدعى. وهل يجب ختان الخنثى المشكل ام لاوجهان: قال: الشهيد الثاني في وجوبه وتوقف صحة صلاته عليه وجهان: من الشك في ذكوريته التي هي مناط الوجوب

[1] الوسائل باب 57 من ابواب احكام الاولاد حديث 1.
[2] الوسائل باب 55 من ابواب احكام الاولاد حديث 1.
[3] الوسائل باب 55 من ابواب احكام الاولاد حديث 2.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست