[... ] خصوصا إذا رجح على الاول بزيادة ركونها إليه. فإذا لا دليل على الحرمة. وفي الرياض دعوى الاجماع على كراهتها، واستدل له بالخبر لقاعدة التسامح [1]، ولكنها مختصة بالمستحبات ولا تشمل المكروهات، فان ثبت الاجماع ولم يكن مستند المجمعين ما ذكر يلتزم بها والا فلا. وعلى الفرض القول بالمنع لو خطب وتزوج كان العقد صحيحا، لان النهي لم يتعلق بالعقد بل بالخطبة. وان قيل: ان الموجب لاذية المؤمن واثارة الشحناء هو العقد لا الخطبة المجردة، فلو كان المدرك ذلك لزم البناء على البطلان. قلنا: ان النهي التحريمي النفسي عن المعاملة بالمعنى الاعم لا يدل على الفساد كما حقق في محله، وانما الدال عليه هو النهي الارشادي، وفي المقام لا يكون ارشاديا قطعا كما هو واضح. فالاظهر عدم الفساد. [1] الوسائل باب 18 من ابواب مقدمة العبادات.