responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 431
[... ] الله) (1) وقال (اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله الى قوله تعالى عما يشركون) (2). أو ان تعليق المنع على الغاية التي هي الايمان يدل على اشتراطه في النكاح. أو ان تعقيب النهي بقوله تعالى (اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة) يقتضي كونه علة للمنع، لان الزوجين ربما اخذ احدهما من دين صاحبه فيدعو ذلك الى دخول النار، وهذا المعنى مطرد في جميع اقسام الكفر ولا اختصاص له بالشرك. وفيه: ان المتبادر من الشرك في اطلاق الشرع غير اهل الكتاب، كما يؤيده عطف المشركين على اهل الكتاب وبالعكس في كثير من الايات، قال الله تعالى (لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى) (3) وقال سبحانه (ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين) (4)، وهذا لا ينافي اعتقادهم ما يوجب الشرك، كما لا ينافي عدم كون المؤمن الموحد العامل لغير الله مشركا ما دل على ان من أشرك مع الله غيره في عمل لم يقبله (5) وكذا كون غير المؤمن من اصناف المسلمين غير مشرك ما تضمن ان من نصب دينا غير دين المؤمنين فهو مشرك (6). وبالجملة المتبادر من لفظ المشرك غير الكتابي، والايمان الذي جعل غاية لم يثبت كون المراد به الاسلام بل الظاهر منه ارادة الايمان بالله تعالى، وكون قوله (1 - 2) سورة التوبة آية 30 و 31. (3) سورة المائدة آية 83. (4) سورة البقرة آية 106. (5) الوسائل باب 8 من ابواب مقدمة العبادات حديث 9. (6) الوسائل باب 2 من ابواب مقدمة العبادات حديث 3.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست