responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 312
[... ] عليه وان صارت ناشزة، وكونها من قبيل الزوجية لا يمنع من ذلك، إذ لا مانع من كون الافضاء موجبا لاستمرارها حتى في حال النشوز، فالمتعين هو العمل باطلاق النص. ولو كانت المفضاة كبيرة لم تحرم ولم تثبت الدية كما مر. وهل يجب الانفاق عليها مادامت حية ام لا؟ في الجواهر: المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا على اختصاص الصغيرة بذلك، لكنه غير ظاهر الوجه، لاطلاق صحيح الحلبي وعدم المقيد له، ونفي الشئ عليه في صحيح حمران قد مر انه مختص بالدية. فالاظهر هو الاول. الرابع: ان الاحكام المذكورة لافضاء الصغيرة المعقود عليها بالدخول غير الدية حيث تكون على خلاف القاعدة فلا تثبت في غير ذلك. فلو زنى بالصغيرة فافضاها، أو افضاها بالاصبع، أو وطئها شبهة، أو كانت المفضاة كبيرة، لا تثبت شئ منها، واما الدية، ففي الكبيرة المعقود عليها المفضاة بالدخول لا تثبت لصحيح حمران وخبر بريد المتقدمين، وفي غيرها تثبت لاطلاق نصوصها. الخامس: انه قد اختلفت كلمات القوم في تفسير الافضاء على اقوال: الاول: ما هو المشهور بينهم، وهو جعل مسلكي البول والحيض واحدا، بل يظهر من محكى الخلاف الاجماع عليه. الثاني: ما عن ابن سعيد، وهو رفع الحاجز ما بين مدخل الذكر والغائط، ولعله ظاهر القواعد، وعن بعضهم انه اشهر القولين. الثالث: انه جعل مسلك البول والغائط واحدا، وهو المحكي عن كشف الرموز ومجمع البحرين، وعن الابي تفسير ما في النافع، حيث قال: هو ان يصير المسلكين وحدا بذلك.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست