responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 309
[... ] بالافضاء، واللوازم خصوصا بعضها في غاية البعد، انتهى. يندفع بان مقتضى حمل المطلق على المقيد هو عدم ثبوت الدية بالافضاء مع الامساك لا انها تثبت به وتسقط، والنص دل على انه ان امسكها ولم يطلقها حتى تموت لا دية عليه، ولازم ذلك بقاء الحكم بالسقوط مراعى بالموت ولا محذور في الالتزام بذلك، وما افاده ليس الا اجتهادا في مقابل النص. ولو مات قبل موتها، فقد يقال بثبوت الدية نظرا الى ان المقتضى لثبوتها هو الافضاء، وانما منع عن تأثيره الامساك المستمر الى الموت، والمفروض عدم تحققه في الفرض، فيؤثر المقتضى اثره كما عن المحقق اليزدي ره. ولكن يرد عليه: ان تشخيص المقتضى ومعرفته في باب الشرعيات لا يمكن، لعدم ورود الادلة لبيانه وانما هي في مقام بيان الحكم، فلابد من ملاحظة المخصص، وهو انما تضمن انه ان لم يطلقها أو لم يطلقها حتى تموت تسقط الدية، وهذان العنوانان صادقان في الفرض، فالاظهر عدم ثبوتها في الفرض. ومع ذلك كله الافتاء بسقوط الدية مع الامساك مشكل، لكون اخبار السقوط مهجورة عند الاصحاب، وطريق الاحتياط معلوم. الثالث: المشهور بين الاصحاب انه يجب عليه نفقتها ما دامت حية وان طلقها، بل وان تزوجت بعد الطلاق. وعن الاسكافي سقوطها بالطلاق. وعن ابن فهد والصيمري وابن قطان والايضاح والروضة تقييد الحكم بما إذا لم تتزوج بغيره واختاره الشيخ الاعظم، وعن القواعد على اشكال. ويشهد للاول صحيح الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فافضاها، قال (عليه السلام): عليه الاجراء عليها ما


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست