responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 243
(وتحرم اخت الزوجة جمعا لا عينا،) ما كان عن اختيار يصدق على ما إذا كان بغير اختيار بلا تفاوت في الصدق. واما الثاني فلان الهيئة موضوعة للحكاية بها عن تحقق المادة في الخارج ونفس الامر، وهذا امر يشترك فيه جميع الموارد على اختلافها، ولذا ترى ان الفقهاء افتوا بضمان المتلف اختيارا أو غفلة أو في حال النوم أو ما شاكل، تمسكا بعموم: من اتلف مال الغير فهو له ضامن [1]. (5) لو اكره على الدخول، فقد يتوهم ان مقتضى حديث رفع ما استكرهوا عليه [2] عدم كون ذلك موجبا للحرمة، ولكن يرده: ان الظاهر من الحديث كون المرفوع هو الاحكام المترتبة على افعال المكلفين، واما الحكم المترتب على الموضو ع النفس الامري الواقعي بلا دخل لفعل المكلف فيه فلا يرفع بالحديث، ولذا لو اكره على ان يلاقي ببعض جسده النجاسة يحكم بنجاسة ذلك الموضع وتفصيل ذلك في محله، وفي المقام بما ان الحكم مترتب على الدخول فالحديث لا يرفع ذلك. حرمة الجمع بين الاختين المسألة الرابعة (وتحرم اخت الزوجة جمعا لا عينا) كتابا، وسنة مستفيضة أو متوا ترة واجماعا بقسميه، كذا في الجواهر. وفي الرياض باجماع علماء الاسلام وفي المستند باجماع جميع المسلمين له. ويشهد به صريح الاية الكريمة (وان تجمعوا بين الاختين) [3] ونصوص كثيرة ستأتي جملة

[1] قاعدة مصطادة من ما ورد في الموارد الخاصة.
[2] الوسائل باب 56 من ابواب جهاد النفس.
[3] سورة النساء آية 24.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست