responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 239
(وبنتها ما دامت الام في عقده، فان طلقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها، ولو دخل حرمت ابدا. ] حرمة الربيبة جمعا مع عدم الدخول بامها ومؤبدا معه الثالثة: (و) لو عقد على امرأة حرمت عليه (بنتها ما دامت الام في عقده، فان طلقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها، ولو دخل حرمت ابدا) فها هنا احكام. احدها: انه تحرم بنت المعقودة غير المدخول بها جمعا، والظاهر انه اجماعي. ويمكن اين يستدل له بوجوه. 1 - انه يستفاد ذلك من النصوص الاتية المتضمنة لحرمتها ابدا بشرط الدخول، فانها تتضمن جواز التزويج عليها مع عدم الدخول في صورة موت الام أو اطلاقها. 2 - صحيح البزنطي عن ابي الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة متعة، ايحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال (عليه السلام): لا [1] فان مقتضى اطلاقه حر مة التزويج ولو لم يدخل بها، وقد خرج عنه صورة عدم الدخول مع فراقها وبقى الباقي. 3 - انه لو تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم تزوج بنتها، فان كان التزويجان صحيحين كان ذلك مخالفا لما قدمناه من حرمة ام المعقودة ولو لم يدخل بها، وان صا ر الاول باطلا كان ذلك بلا وجه فيتعين بطلان الثاني. وكيف كان، فالمسألة من المسلميات. ثانيها: ان الربيبة لا تحرم ابدا مع عدم الدخول بالام، ويشهد به - مضافا الى

[1] الوسائل باب 18 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست