responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 233
(ومن عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه امها ابدا،) صحيح العيص عن الامام الصادق (عليه السلام) عن رجل باشر امرأة وقبل غير انه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، فقال: ان لم يكن افضى الى الام فلا بأس، وان كان افضى فلا يتزوج ابنتها [1] ونحوه غيره. واما النبويان: في احدهما: لا ينظر الله تعالى الى رجل نظر الى فرج امرأة وابنتها [2] وفي الاخر: من كشف قناع امرأة حرمت عليه امها وبنتها [3] فلكونهما عاميين ضعيفين، والاول قد انكره المحدثون منهم كما قيل ومورده النظر الى الموضع الخاص، لا يعتمد عليهما. وفي نشر الحرمة بهما في الربيبة كلام سيأتي. حرمة ام المعقودة على الزوج (و) الثانية: (من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه امها ابدا) على المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة، وعن الروضة: كاد يكون اجماعا، وعن الغنية والناصريات الاجماع عليه، وفي المستند: بل يمكن ان يقال انه اجماع محقق. وعن العماني والصدوق والكليني وشرح النافع وآيات الاحكام للاردبيلي اشتراط الدخول بالبنت في تحرم الام. وعن المختلف التوقف فيه. ويشهد للاول من الكتاب: قوله تعالى (وامهات نسائكم) [4] فان مقتضى اطلاقه من جهة اضافة الجمع الى الضمير من دون تقدم معهود، حرمة ام المعقودة وان

[1] الوسائل باب 6 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2.
[2] المستدرك باب 18 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 8.
[3] المستدرك باب 20 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 6.
[4] سورة النساء آية 24.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست