responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 166
[ والحاكم ] ولاية الحاكم على المجنون والصبي (و) الخامس: في ولاية (الحاكم) على التزويج، والكلام فيها في موردين: الاول: في الولاية على المجنون. الثاني: في الولاية على الصبي. اما الاول، فان كان للمجنون ولي من الاب والجد، أو الوصي على القول بثبوت الولاية له، لا يكون للحاكم الشرعي ولاية عليه. وان لم يكن له ولي، فالظاهر انه لا خلاف بينهم في ولاية الحاكم على تزويجه، وفي الجواهر: بلا خلاف اجده فيه، بل الظاهر كونه مجمعا عليه، وفي المستند: بلا خلاف بين علمائنا يعلم كما في التذكرة، بل بالاجماع كما قيل، وقد ذكره جمع من الفقهاء على نحو يظهر انه من المسلمات، راجع الشرايع والقواعد وغيرهما. ويمكن ان يستدل له بوجوه: 1 - كون ذلك من الامور الحسبية، أي الامور التي يعلم ان الشارع الاقدس يريد تحققها، وتولي ذلك في الجملة والقدر المتيقن منه ان يكون من الحاكم أو باذ نه مع الامكان، وبالجملة لا اشكال في ان للحاكم ولاية الحسبة وكون ذلك من الامور الحسبية، ولكن الثابت بذلك هو الولاية على التزويج في صورة الحاجة الشديدة والضرورة كما لا يخفى. 2 - النبوي المروي في كتب اصحابنا - المنجبر ضعفه بالاشتهار -: السلطان ولي من لا ولي له [1] وفي الجواهر: ان هذه القاعدة استغنت عن الجابر في خصوص

[1] التذكرة ج 2 ص 592 رواه أبو داود في سننه ج 1 ص 481 وابن ماجة تحت رقم 1879.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست