responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 62
[... ] والانصراف ممنوع. وقاعدة عدم سقوط حق الغير إلا برضاه أن اريد بها الاستصحاب فيد عليه ما مر، وإلا فلا دليل عليها بهذه الكلية. والشرط على ما في الخبر هو القبض دون الاقباض. فالاظهر ان مقتضى اطلاق الخبرين كفاية القبض بلا اذن، بل مع النهي عنه، إلا ان يتحقق اجماع على عدم الاكتفاء بالقبض غير المأذون فيه. ولو اشترط الرهن في عقد لازم آخر يجب الرهن والقبض ويصير القبض مستحقا عليه للمرتهن بالشرط، فيجوز حينئذ وان لم يأذن الراهن في القبض، فلا اشكال في صحة الرهن حينئذ وتحقق شرطه. 4 - ولو نطق بالعقد ثم جن أو اغمي عليه قبل القبض، فهل يبطل الرهن؟ وجهان مبنيان على القول باشتراط القبض في الصحة كما هو المختار أو اللزوم، والقول بعدم اشتراط فيهما. إذ على الاول: يكون العقد غير لازم، وقد ادعوا الاجماع على بطلان العقود الجائزة بالجنون والاغماء والموت وما شاكل، إلا أن يقال أن الاجماع على بطلان ما هو جائز في نفسه لا على بطلان ما يكون غير لازم لعدم تحقق شرط من شرائطه. وعلى الثاني: لا يبطل قطعا. فالمتحصل: ان الاقوى عدم البطلان. 5 - لو رهن ما في يد المرتهن فان كان في يده على وجه شرعي من وديعة أو عارية أو إجارة أو نحو تلكم فالظاهر أنه لا خلاف في الصحة، لان المعتبر قبض. واعتبار كون القبض واقعا ابتداءا لا دليل عليه، والاصل والاطلاق ينفيانه،


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست