responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 61
[... ] 3 - خبر محمد بن عيسى عن أبي جعفر (عليه السلام): لا رهن إلا مقبوض [1]. وتقريب الاستدلال به كما في سابقه، وبهما يقيد اطلاق مادل على لزوم العقد ويخرج به عن الاصل. واستقصاء الكلام بالتعرض لفروع: 1 - هل يجب الاقباض أم لا؟ الظاهر عدمه على المختار: لعدم الدليل عليه. 2 - هل شرطية القبض على نحو الشرط المتأخر، أو المقارن؟ ظاهر الخبرين هو الثاني، لانهما يدلان على توقف صدق الرهن على القبض، وعليه فلا رهن قبله، فلا وجه للحكم بترتيب آثاره من قبل. 3 - لو قبض المرتهن العين المرتهنة من غير اذن الراهن، قالوا: لم ينعقد عقد الرهن ولم يصح بناء على اعتباره في الصحة. وفي الجواهر: بلا خلاف اجده فيه. واستدل له: بانه قبض غير مأذون فيه فيكون كلا قبض، وبانه قبض منهي عنه، وبانه لا يجب الاقباض عليه بالعقد فلا يسقط حق الرجوع المستصحب بقائه بل لا يقطعه إلا حصول المقطوع به من الشرط وهو القبض المأذون فيه، وبانصراف خبر اعتبار القبض إلى المأذون فيه سما بعد معارضته مع قاعدة عدم سقوط حق الغير إلا برضاه، وبانه لا اقباض في الفرض وهو معتبر في الصحة دون القبض. ولكن الاول مصادرة إذ كونه كلا قبض فرع اعتبار الاذن والكلام الان فيه. والثاني مندفع بان النهي في المعاملات وما يتعلق ويلحق بها لا يدل على الفساد كما حقق في محله، فلا ينافي الشرطية. والاستصحاب لا يرجع إليه مع اطلاق الدليل

[1] الوسائل باب 3 من ابواب الرهن حديث 2.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست