responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 60
[... ] الشرطية، أو نفي اللزوم. وفي الجميع نظر: أما الاول: فلان الظاهر بقرينة رواية عاصم بن حميد عن ابن قيس ان المراد به البجلي الثقة، وان ابن سماعة فيه الحسن بن محمد بن سماعة، وطريق الشيخ إليه قوي. وأما الثاني: فلان مخالفة العامة من مرجحات احدى الروايتين على الاخرى عند فقد جملة من المرجحات لا من مميزات الحجة عن اللاحجة. وأما الثالث: فلان الرهن المنفي يكون المراد به العين المرتهنة، فظاهره ان العين لا تتصف بانها رهن، ولا يتحقق هذا العنوان إلا إذا كانت مقبوضة فظهوره في نفي الصحة لا ينكر. وبه يظهر ما في الجواهر حيث انه (قده) بعد ابداء الاحتمال المذكور في الايراد الثالث قال: بل لعل الظاهر منه ذلك، أي كونه في مقام بيان عدم الاعتداد به في الاستيثاق بعد ان كان المنفي فيه العين المرهونة لا العقد الذي يوصف بالصحة والبطلان. فان قيل كما في الجواهر: ان الظاهر منه استدامة القبض للعين المرهومه باعتبار نفي الرهن بدونها منها الظاهر في لزوم اتصافها بذلك لصفة الرهن والاجماع بقسميه كما ستعرف على عدم اعتبار الاستدامة، فيكون الخبر ارشادا إلى حفظ المال، فيدل على مشروعية الرهن بغير قبض. قلنا: ان الظاهر منه اعتبار مسمى القبض في تحقق الرهن لابقائه في بقاء الرهن نظير: لا بيع إلا في ملك، ولا عتق إلا في ملك، وما شاكل. وبما ذكرناه ظهر ان لا حاجة إلى الاضمار حتى يقول المصنف (ره): ان اضمار الصحة غير معلوم، ويجاب عنه كما عن الشهيد: بان اضمار الصحة أولى.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست