responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 208
[... ] ما تقدم عن الامالي فإذا الاعراض الموهن غير ثابت، فلا وجه لرفع اليد عنها لا سيما بعد اعتضادها بما عرفت. ومنها: ما عن الشيهد في الذكرى: وهو ان النصوص الاول لا شهريتها تقدم على النصوص الاخيرة لكونها اول المرجحات. وفيه: ان الرجوع إلى المرجحات انما هو بعد عدم امكان الجمع العرفي، وحيث انه يمكن في المقام، فلا مورد للرجوع إليها. فان قلت: ان بعض النصوص الدالة على نفي الوجوب كالصريح في نفي المشروعية، فكيف يمكن الجمع؟ لا حظ مرفوع [1] محمد بن احمد بن يحيى مرسلا: الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة. وصحيح [2] حكم عن الامام الصادق (عليه السلام): سألته عن غسل الجنابة فقال (عليه السلام): افض على كفك - إلي ان قال - قلت: ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل! فضحك فقال: أي وضوء انقى من الغسل وابلغ. فان المراد من الغسل في مثل المقام ماهيته دون خصوص غسل الجنابة. قلت: اما مرفوع محمد فلضعف سنده يطرح ولا يعتمد عليه، وأما الصحيح فهو مختص بغسل الجنابة كما هو واصح، وحمل الالف واللام على الجنس خلاف الظاهر. ومنها: ما عن المحقق في المعتبر من تقييده هذه النصوص بالنصوص الاول لاختصاصها بغير غسل الجنابة. وفيه: ان بعض هذه النصوص صريح في غيره. لا حظ موثق عمار المتقدم.

[1] الوسائل - باب 33 - من ابواب الجنابة حديث 5.
[2] الوسائل - باب 34 - من ابواب الجنابة حديث 4.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست