responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 236
[... ] للجهاد والتهيأ له وتحصيل القوة، وعليه فتجوز المسابقة على المراكب وآلات الحرب الحديثة، للعلة المشار إليها. وفيه - مضافا الى اخصيته عن المدعي -: ان حكمة الحكم ان ذكرت في الدليل بصورة العلة يتعدى عنها، فانها بحسب المتفاهم العرفي تمام الموضوع للحكم، فكأنه جعل الحكم اولا على ذلك العنوان العام، والا فهي حكمة لا يتعدى عنها، والعبرة، حينئذ بالظهور اي المتبع ظهور الدليل، فإذا فرضنا اختصاص الدليل بالموارد الخاصة فلا وجه للتعدي عنها. 4 - انه روي: ان النبي صلى الله عليه وآله سابق عايشة بالقدم مرتين سبق في احدهما وسبق في الاخرى (1) وانه صلى الله عليه وآله صارع يزيد بن ركابة ثلاث مرات كل مرة على شاة، فصرع خصمه في الثلاث واخذ منه ثلاث شياة (2). وفيه: انه لم يثبت شئ من ذلك من طرقنا، ولم ترد رواية بذلك بل الثابت خلافه. فتحصل انه لا دليل على الجواز، بل يشهد لعدم الصحة وجهان: احدهما: صدق مفهوم القمار عليه، فانه الرهن على اللعب باي شئ كان، ففي المجمع: اصل القمار الرهن على اللعب بشئ، وفي القاموس: تقمره راهنه فغلبه، ونحوه ما عن لسان العرب، وفي المنجد: القمار كل لعب يشترط فيه ان يأخذ الغالب من المغلوب شيئا كان بالورق أو غيره. وهذا المفهوم يصدق على المعاملة المفروضة في المقام، فتكون باطلة وما يأخذه الغالب من المغلوب حرام. الوجه الثاني: النصوص الظاهرة في الفساد وحرمة التصرف في الرهن، وهي (1 - 2) التذكرة ج 2 ص 354 - والثاني مروي في المستدرك باب 4 من السبق والرماية حديث 2.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست