responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 235
[... ] المباراة مع العوض الموضع الثاني: في المعاملة على المسابقة، اي المباراة مع العوض بغير آلات القمار، فلا بد أولا من تأسيس الاصل حتى يكون هو المرجع عند عدم الدليل الخاص، وقد يقال ان الاصل هو الجواز وصحة المعاملة الواقعة عليها. واستدل له بوجوه: 1 - الآية الشريفة حكاية عن اخوة يوسف عليه السلام: (يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا) [1] بدعوى انها تدل على مشروعية السباق في شرعهم، ويشك في رفع المشروعية ونسخها، والاصل بقائها. وفيه: اولا: انه يتوقف على عدم ورود منع من الشارع الاقدس ولو بنحو العموم، والا فمع وجود الدليل لا يرجع الى الاصل، وستعرف وجوده. وثانيا: انه لا يعلم انهم كانوا بم يستبقون، ولعله كان بما يجوز السباق عليه عندنا. وثالثا: انه ليس في الآية الكريمة ما يشعر بكون سباقهم كان مع العوض. 2 - ان مقتضى عموم (اوفوا بالعقود) [2] صحة العقد على السباق بكل شئ. وفيه: انه يتوقف الاستدلال به على عدم ورود المنع وستعرف وجوده، وانه يصدق القمار عليه الخارج عن عموم (اوفوا بالعقود). 3 - ان الحكمة في مشروعية هذه المعاملة في الموارد المنصوصة، هي الاستعداد

[1] سورة يوسف آية 18.
[2] المائدة آية 2.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست