responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 320
فقه لصادق / ج 18 [... ] غير حسن، فإنما لا تختص به بل ولا بباب البيع، لجريانها في سائر العقود المتقومة من الجانبين بالمال، فكان الاولى جعلها قسما برأسه بعنوان خاص، كالتتمة لباب البيع، حيث إنه الركن الاعظم لمتعلقها. انتهى. وكيف كان فيمكن أن يستدل لمشروعيتها بوجوه: الاول: أن التقايل من العقود، فتشمله الادلة العامة والخاصة. توضيحه: أن موضع تلك الادلة تجارة عن تراض والعقد، والتصرف في ماله وجميع هذه تصدق على الاقالة فإن حل العقد بالتراضي بعد كونه أمرا اعتباريا، وكل من الطرفين يلتزم بعود ما انتقل إليه الى صاحبه، ويربط التزامه بالتزام الاخر - يصدق عليه العقد، ومجرد التعبير بحل العقد لا ينافي ذلك، وحيث إنه يوجب صيرورة كل من العوضين ملكا لمالكه الاول، فيصدق عليه التجارة، والمفروض أنه يدل دليل السلطنة على نفوذ التصرفات المتعلقة به كالبيع وغيره، فهو أيضا دال على صحة الاقالة. الثاني: أن حقيقة المعاقدة متقومة بالتزام الطرفين، فمع رفع اليد عنه لا معاهدة، فتأمل. الثالث: النصوص الخاصة، لاحظ: خبر ابن حمزة عن الامام الصادق (ع): أيما عتد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة (1). ومرسل الصدوق عنه (ع): أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع أقالة الله عزوجل عثرتهيوم القيامة (2). 1 - الوسائل باب 3 من ابواب آداب التجارة حديث 2. 2 - الوسائل باب 3 من ابواب آداب التجارة حديث 4.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست