responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 318
فقه الصادق / ج 18 [... ] يذكر لفطها. وهو جيد إذا أخبر قبل البيع برأس المال وبنيا على المعاملة كذلك، إذ ليست التولية إلا ذلك. (4) قال في الجواهر: وكيف كان فهي بيع يلحقها أحكامه من الشفعة والقدرة على التسليم وغيرهما، كما أنه يلحقها الخيار المزبور في المرابحة لو كذب برس المال على ما صرح به في التذكرة لاتحاد الطريق والزوائد المتصلة قبل التولية للمولي وبعدها للمولى بالفتح. انتهى. والحاصل: نها بيع فيلحقها ما لمطلق البيع من الاحكام والقيود، ونظير المرابحة في الاحكام المختصة بها، لاتحاد الطريق. (5) الظاهر أنه ليس للتولية حكما يختص بها سوى ما ذكروه من حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية، فإنها لا تحرم والمدرك: النصوص الخاصة منها صحيح منصور المتقدم، وقد مر الكلام فيه في آخر أحكام القبض. المواضعة الوضع الثالث: في المواضعة، وهي مفاعلة من الوضع بمعنى الحط، ولاريب في جوازها. ففي الحدائق: وهي كلمرابحة في الاخبار بالثمن ونحوه مما زاد أو نقص حسبما تقدم، إلا أنها بنقيصة معلومة، فيقول: بعتك بما اشتريته. أو تقوم عي ووضيعة كذا. انتهى. ولاريب في جوازها ومشروعيتها واتفاق الاصحاب عليه والعمومات كافيتان في ذلك ولا حاجة الى النص خاص، وفي الجواهر: إلا أنه قيل بكراهة النسبة الى رأس


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست