responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 317
بيع التولية [... ] وخبر معاوية عنه (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه، إلا أن توليه الذي قام عليه [1] ونحوهما وغيرهما من النصوص الكثيرة. إنما الكلام في مقام وجهات.

[1] لا إشكال في وقوع العقد بلفظ التولية التي من مشتقاتها الولي، بمعنى المالك المتصرف ليست إلا البيع برأس المال فهذا اللفظ مبرز عرفا للمعاملة الخاصة فيصح الانشاء يه. وبهذا التقريب يندفع النقص بالمرابحة حيث ذكروا أنه لا يصح إنشاء العقد به وإن كان قد مر ما فيه.
[2] إذا أنشأ بلفظ التولية من دون ذكر مفعول لها، قد عرفت صحتها كما نص عليه المصنف - ره - في جملة من كتبه، غاية الامر لابد وأن يعلما بالثمن، كما أنه لو جعل مفعولها العقد صحت بلا كلام، فلو جعل مفعولها السلعة، ففي المسالك احتمل الاجزاء. والحق هو البناء على الصحة، كما نص عليه في الجواهر، قال: بل في كثير من نصوصها وقعت مفعولا للتولية وإن لم تكن في صورة العقد، بل لا إشعار في شئ من النصوص بجعل المفعول العقد، فجعل المفعول السلعة إن لم يكن أولى من كون المفعول العقد في الاستغنا عن الثمن، فلا ريب في مساواته له، بل لا يبعد الاستغناء عنه لو قال: بعتك السلعة تولية. انتهى.
[3] عن القواعد والتذكرة الاجتزاء بلفظ بعتك مع قصد التولية وإن لم 1 - الوسائل باب 16 من ابواب احكام العقود حديث 11.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست