responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 316
فقه الصادق / ج 18 [... ] من ذلك لا يدل عليها، إذ الاولان ظاهران في الحكم التكليفي، بمعنى أنه لا يجبر المسلم على العمل، ولا على أخذ ماله منه، ولا يقهر عليهما، ولا نظر لهما الى الحكم الوضعي وهو الضمان. والثالث يدل على عدم ذهاب الحق، والكلام إنما هو في ثبوته، والحكم لا يصلح لاثبات موضوعه، وتمام الكلام في ذلك في كتاب البيع. ثم إنه على ما اخترناه لو باعه بالقيمة المعينة لا يستحق الدلال شيئا، بخلافه على المسالك الاخر، فإنه يستحق اجرة المثل. بيع التولية الموضوع الثاني: في التولية، وهي على ما يستفاد من الاخبار، وصرح به كثير من الاصحاب، عبارة عن أن يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة، فيقول: وليتك. أو بعتك. أو ما شاكله من الالفاظ الدالة على النقل الذي هو بيع، غاية الامر إن وقع بعتك ونحوه من الالفاظ المعتبرة في مطلق البيع، أكمله بذكر الثمن، أو بما قام مقامه، وإن وقع بلفظ وليتك. جعل مفعوله العقد، واقتصر عليه كما في المسالك. والدليل على مشروعيته: مضافا الى عمومات إمضاء البيع، وهي من مصاديقه وصنف خاص من البيع - روايات خاصة - كصحيح منصور بن حازم عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه. الحديث. (1) 1 - الوسائل باب 16 من ابواب احكام العقود حديث 1 .


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست