responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 223
[ وكذا المزابنة ] وفي المسالك: ويمكن تعليله بالعلة المنصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر وهي نقصانه عند الجفاف فإنها قائمة هنا وقد تقدم ترجيح التعديه فيثبت الحكم هنا وهو الاقوى انتهى. وفيه: أن دليله ظاهر في الربا بين المقدرين بالكيل والوزن ولا يشمل ما يباع جزافا مع أن العلة لا تعم جميع أفراد المقام منها: بيع اليابس باليابس فالاظهر هو الاختصاص. نعم الظاهر هو المنع لو بيعت بمقدار منها لا تحاد الثمن والمثمن حينئذ فما في الرياض من ان الاصل يقتضي الجواز ولو بالمجانس منها أو من غيرها - غير تام حرمة المزابنة وقد ظهر مما قدمناه انه كما يحرم المحاقلة إجماعا (و) نصا (كذا) يحرم (المزابنة) وهي مفاعلة من الزبن وهو: الدفع. ومنه الزبانية لانهم يدفعون الناس الى النار. وايضا قد ظهر مما قدمناه: ان المزابنة هي: بيع السنبل بالحنطة ويدل عليه النص. إنما الكلام في المقام في امور: (1) اختلفوا في اسم المبيع فيها فبعضهم عبر بالزرع. ومنهم من عبر بالسنبل. وفي الرياض: الموجود في اكثر النصوص والفتاوى السنبل. وفي المسالك: ويظهر من كلامهم الاتفاق على أن المراد به السنبل وإن عبروا بالاعم وقد عبر عنه في صحيح البصري بالزرع وفي موثقه بالسنبل. وفي خبر ابن سلام بالزرع وهو في سنبله.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست