responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 144
[... ] قبل أن تمسه النار. ومعلوم أن العصير بنفسه لا ينقص، فالإصناف كونه أجنبيا عن المقام، مع أنه لو تم دلالته كان منفيا لتعبدية العلة ومخصصا لها. ثم على فرض تسليم دلالة الموثق على الجواز، ما أفاده السيد من الجمع الدلالي غير تام ; إذ ضابط الجمع العرفي هو فرض المتنافين في كلام واحد، فإن رأى العرف أحدهما قرينة على الآخر فهوو جمع عرفي، وفي المقام إذا جمعنا. مفهوم ما قي الموثق وهو يصلح مثلا بمثل. مع ما في النصوص المتقدمة من لا يصلح يراهما العرف متنافيين ولا قرينية لأحدهما على الآخر، فلا بد من الرجوع الى المرجحات، والترجيح لتكلم النصوص، فالقول الأول أظهر. بيع اللحم بالحيوان الخامسة: أختلفت كلمات القوم في بيع اللحم بالحيوان من ناحية الحكم ومن ناحية محل النزاع. أما من الناحية الأولى فالمشهور بين الأصحاب عدم الجواز وعن الخلاف والغنية اإجماع عليه. وعن ابن ادريس: الجواز، ووافقه جماعة ممن تأخر عنه كالشهيد والآبي والخراساني والكاشاني. والمحقق في الشرائع اختار المنع، وفي النافع ذهب الى الجواز. وكذا المنصف - ره - ذهب الى المنع في المختلف، قال بعد نقل المنع: ولم نقف فيه على مخالف منا غير إبن ادريس فجوز. وقوله محدث لا يعول عليه ولا يثلم في الإجماع.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست