responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 116
[... ] والماش ونحوها، فكأنه قال: في الحنطة ونحوها لا يجوز التفاضل، وفي البيض ونحوه يجوز، وعلى الجملة المراد من المكيل والموزون المصاديق الفعلية المعنونة بأحدهما في زمان النبي (ص). وفيه: أن الظاهر من الأخبار المتضنة لجريان الربا في المكيل والموزون وعدم جريانه في غيرهما كسائر القضايا الشرعية كونها من قبيل القضايا الحقيقية ودوران فعلية الحكم مدار نفس العنوان المأخوذ في الدليل، لا من قبيل القضايا الخارجية، ولا بنحو كون العنوان غير دخيل في الحكم، بل من قبيل العنوان المشير، ألا ترى أنه لم يتوهم أحد اختصاص مادل على حرمة تنجيس المسجد بالمساجد الموجودة في عهد الشارع الأقدس. الثاني: أن موضوع الحكم وإن كان هو المعنون بأحد العنوانين بحيث يكون أحدهما دخيلا في الحكم إلا أنه مقيد بما كان كذلك في عصره (ص) والدليل على القيد هو الإجماع. وفيه أن الإجاع غير ثابت وعلى فرضه ليس إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم، وظاهر أن الموضوع كل ما صدق عليه المكيل أو الموزون دون مصداق خاص منه. الثالث: وجوب عمل اللفظ على المتعارف عند الشارع. وفيه: أن النزاع في المقام ليس في مفهوم المكيل والموزون ; فإن مفهومها اللغوي واضح، ولا حقيقة شرعية لهما قطعا، ولا يكون مكيلية شئ أو موزونية من الأمور الواقعية، ويكون نظر العرف والشرع طريقا إليها حتى يكون الشارع مصوبا للعرف تارة، ومخطئا لهم أخرى، بل هما أمران جعليان رتب الشارع على هذا الأمر الجعلي البنائي الذي بني العرف عليه حكما، وحيث إن الجعل والبناء يختلف باختلاف


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست