responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 332
[... ] اخرى: يكون السبب هو العقد ولكن شرط تأثيره ظهور العيب. وهل يثبت خيار العيب في الثمن ايضا، ام يختص بالمثمن؟ وجهان، استدل الشيخ الأعظم للثبوت مع الاعتراف باختصاص النصوص بالبيع بان التقييد في الاخبار بالمبيع محمول على الغالب من كون الثمن نقدا غالبا، والمثمن متاعا، فيكثر فيه العيب بخلاف النقد، لا يفيد، فان حمل القيد على الغالب يفيد فيما إذا كان هناك اطلاق، وفي المقام لا اطلاق يعم الثمن والمثمن. فالحق ان يقال: ان مدرك هذا الخيار ان كان هو الشرط الضمني، أو حديث (لا ضرر، أو الاجماع، ثبت ذلك بالاضافة الى الثمن ايضا وان كان المدرك هو الاخيار فهي وان اختصت بالمبيع الا انه يمكن التعدي بضميمة دعوى القطع بعدم الخصوصية للمبيع في ذلك. والله العالم. مسقطات الرد - الاسقاط الرابعة: يسقط الرد خاصة بامور، احدها: التصريح بالتزام العقد واسقاطه واختيار الارش، فان هذا لازم التخيير بين الرد والامساك بالارش، لكونه من الحقوق ولو اطلق الالتزام فالظاهر ايضا عدم سقوط الارش. واما لو اسقط الخيار، فسقوط الرد به لا اشكال فيه ولا كلام، لأنه من الحقوق التي تسقط بالاسقاط كما عرفته في الخيارات السابقة، وانما الكلام في الارش، وفي المكاسب لا يبعد سقوطه. ووجهه السيد بان الارش ليس امرا خارجا عن الخيار وزائدا عليه، بل نحو وجود خيار العيب هو التخيير بين امور ثلاثة: الالتزام بالعيب، والرد، و الارش. انتهى.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست