responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 162
[... ] افاد المحقق النائيني ره: ان العقود الاذنية كالوكالة لا يجري فيها الخيار لوجه آخر، وهو: ان اطلاق العقد عليها انما هو لكونها واقعة بين الثنين، والا فنفس حقيقتها متقومة بالاذن المحض والراض الصرف. وفيه: ان مجرد ذلك لا يمنع من جعل الخيار بعد كون هذا الاذن والرضا بعنوان العقد والالتزام، وله آثار غير ما هو مترتب على الاذن المحض. جريان الخيار في الايقاعات واما المقام الثاني: وهو انه هل يثبت هذا الخيار في الايقاعات ام لا؟ وقد استدل لعدم دخول ذلك فيها بوجوه: منها: ان المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين، كما بنبه عليه جملة من الأخبار، والايقاع انما يقوم بواحد. وفيه: ان الشرط متقوم بامرين: مشروط له، ومشروط عليه، وهذا غير كون مورده ومحله متقوما بامرين، فلو سلم احتياج الشرط الى القبول فانما هو محتاج الى قبول الشرط لا قبول محله ومورده. ومنها: الاجماع الذي ادعاه في المبسوط على عدم دخوله في الطلاق والعتق، والذي ادعاه في المسالك على عدم دخوله في الابراء. وفيه: انه مضافا الى كونه اخص من المدعي، ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصو (عليه السلام.) ومنها: ما في المكاسب، وهو: منع صدق الشرط وانصرافه عما هو في ضمن الايقاع.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست