responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 16  صفحه : 279
[... ] هو البيع جزافا. فإذا كان الحدس موجبا للاطمئنان كفى. واما في الثالث: فلعدم كونه مكيلا ولا موزونا. هذا كله في المكيل والموزون. واما المعدود فالمشهور بين الاصحاب لزوم معرفة العدد كما مر، وعن مجمع البرهان: انه لا دليل على عدم جواز بيع المعدود الا عدا وان الاصل والعمومات وحصول التراضي - الذي هو العمدة في الدليل - دليل قوي، فاثبات خلافه مشكل. ولكن الذي يظهر من صحيح الحلبي عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الجوز لا تستطيع ان نعده فيكال بميكال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد قال (عليه السلام): لا باس به [1]. من جهة ظهوره في اعتقاد السائل، لزوم العد، وتقريره (عليه السلام) ذلك - هو لزوم العد، وبه تقيد اطلاقات الادلة. بيع المكيل بالوزن، والعكس واستقصاء الكلام في المقام انما يكون ببيان امور: الاول: في تقدير كل من المقدرات بغير ما يتعارف تقديره به إذا انتفى الغرر بذلك، والكلام فيه في موردين:

[1] في بيع المكيل وزنا وبالعكس، وقد اختلفوا فيه على اقوال، ثالثها: التفصيل بين بيع المكيل بالوزن فيصح، وبين بيع الموزون بالكيل فلا يصح. رابعها: التفصيل بين جعل كل من التقديرين طريقا الى التقدير المعتبر في 1 - الوسائل - باب 7 - من ابواب عقد البيع وشروطه حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 16  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست