responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 54
[... ] فاعلم ان النصوص الواردة في المقام على طائفتين. الاولى: ما دل على المنع وهي قسمان: الاول: ما يكون ظاهرا في المنع عن بيع الاوراق المشتملة على الخطوط المقيدة بها التي عليها يحمل المصحف عن اطلاقه: كخبر سماعة عن الامام الصادق (عليه السلام): لا تبيعوا المصاحف فان بيعها حرام قلت: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف واياك ان تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما [1]. والظاهر من قوله واياك ان تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب بيع الورق المقيد بالخطوط المنقوشة، فينطبق على ما في صدره من النهي عن بيع المصاحف. ولكن الخبر ضعيف السند، لان في طريقه الحسن بن علي بن أبي حمزة الذي هو ضعيف، والغريب تعبير الشيخ ره عن هذا الخبر بالموثق. وخبر عبد الرحمن بن سليمان في الوسائل عبد الرحمن بن سيابة، وتبعه الشيخ عن الامام الصادق (عليه السلام): ان المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل: انما اشترى منك الورق وما فيه من الاديم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا [2]. وهذا الخبر مجهول لعبد الرحمن. وخبر جراح المدائني عن الامام الصادق (عليه السلام) في بيع المصاحف قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الاديم والورق والحديد [3]. وهذا الخبر ايضا ضعيف لقاسم بن سليمان وجراح. القسم الثاني: ما يكون ظاهرا في المنع عن بيع الخطوط المنقوشة: كموثق

[1] الوسائل باب 31 من أبواب ما يكتسب به حديث 1.
[2] الوسائل باب 31 من أبواب ما يكتسب به حديث 1.
[3] الوسائل باب 31 من أبواب ما يكتسب به حديث 7.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست