responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 352
[... ] الاعراض والافعال من جهة تصوير التعدد فيها بلحاظ التقييد بالزمان أو الزماني، مثلا منفعة الدار في هذه السنة غير منفعتها في السنة الاتية، فالتعليق فيها امر ممكن وواقع لا محذور فيه، واما الجواهر كالدار فلا يتصور فيها التعليق من جهة ان الوجود الجوهري لا يتعدد بتعدد الزمان والزماني، مثلا الدار في هذه السنة ليست غير الدار في السنة الاتية، فإذا كان متعلق المنشأ جوهرا خارجيا لا يعقل التعليق فيه، فان كان هناك تعليق وشرط فلابد وان يرجع الى المنشأ، ولعل هذا هو وجه الفرق بين الاجارة والبيع، حيث لم يقع الخلاف في صحة التعليق فيها على بعض الوجوه المتقدم مع اتفاقهم على بطلان التعليق في البيع وعدم امكان تصحيحه بوجه. فمحل الكلام انما هو التعليق في المنشأ. وقبل الشروع في البحث فيه وبيان وجوه المنع لا بد من التنبيه على امر وهو: ان ما صرح به الشيخ ره في المقام في بيان صحة التعليق في المنشأ بقوله: فلا ريب في انه متصور وواقع في العرف والشرع كثيرا في الاوامر والمعاملات من العقود والايقاعات. ينافي ما نسب إليه في التقريرات في مبحث الواجب المشروط من امتناعه. وكيف كان: فصور التعليق في المنشأ على ما ذكره الشيخ ره ثمان، الا ان الظاهر انها اثنتا عشرة وذلك لان المعلق عليه ان كان امرا حاليا فتارة: يكون معلوم التحقق، واخرى: يكون مشكوك التحقق. وعلى التقديرين فتارة: يكون مما له دخل في صحة العقد، واخرى: لا يكون دخيلا فيه. وان كان امرا استقباليا فهذه التقادير الاربعة تتصور فيه، باضافة انه على اي تقدير ربما يكون القيد ماخوذا فيه على نحو الشرط المتأخر، بمعنى انه ينشأ الملكية الفعلية على فرض تحقق ذلك الامر في المستقبل، وربما يكون بنحو الشرط المقارن،


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست